مرسوم رقم 85-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
الفصل الثاني — الموافقة القبلية
المادة 19
يمكن أي شخص يعتزم تشييد بناية تضم مبنى واحدا أو عدة مبان لا تقل مساحة أرضيتها عن 3500 م2، أن يطلب الموافقة القبلية في اطار أحكام المادة 23 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. - وتتضمن هذه الموافقة القبلية تحديد مواقع المباني المعتزم تشييدها ونوعها، وأهميتها، وحجمها، ومكان اقامتها، ومظهرها العام.