مرسوم رقم 85-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
الفصل الاول — كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها
المادة 16
يجب على من يستفيد من القران الذي يأذن له بالبناء أن يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى فور تسلمه رخصة البناء بتاريخ انطلاق الورشة، وذلك عن طريق رسالة مسجلة معها اشعار بالاستلام.
ويعد التصريح بانطلاق الورشة حسب النموذج الذي يضبطه وزير التعمير والبناء والاسكان بقرار.