الفصل الاول — كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها
المادة 15
ترسل السلطة المختصة القرار المتعلق بطلب رخصة البناء، الى صاحب الطلب خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 6 من الامر رقم 85 - or المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، على الاكثر.
وترسل نسخة من القرار الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، ونسخة أخرى الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى اذا كان القرار لا يندرج في نطاق اختصاصها.
وفى حالة رفض الطلب، يجب أن يبين القرار أسباب الرفض، في اطار أحكام المواد 17 من القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمادة 7 من الامر رقم 85 o المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكورين أعلاه.
ويحق لصاحب الطلب أن يلجأ حينئذ الى الطرق القانونية المنصوص عليها في المادة 6 من الامر رقم 85-1 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.