مرسوم رقم 85-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
الفصل الاول — كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها
المادة 14
يرسل رأى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية مصحوبا بالآراء الاخرى، عند الاقتضاء، الى السلطة المختصة لتبت في الطلب خلال الثلاثين (30) يوما التي تسبق انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 6 من الامر رقم 85 ΟΙ- المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.