مرسوم رقم 85-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
الفصل الاول — كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها
المادة 13
تبيع المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية التعليمات الخاصة التي يمكن أن يتوقف عليها تسليم رخصة البناء.
وفي هذه الحالة، يتعين على طالب الرخصة أن يستدرك جميع التعليمات الخاصة ويقدم من جديد طلبه للحصول على رخصة البناء طبقا للمواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المذكورة أعلاه. ثم يدرس هذا الطلب وترسل الاجابة عنه خلال 60 يوما على الاكثر ابتداء من اعادة تقديمه .