الفصل الاول — كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها
المادة 12
يجب أن تستشار في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، زيادة على المصالح المستشارة، لاسيما المكلفة منها بالحماية المدنية والصحة والعمل والاشغال العمومية، المصالح الآتي ذكرها :
المصالح المكلفة بالفلاحة والرى الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1193
- المصالح المكلفة بترقية أو بتسيير المناطق الخاصة أو المناطق المطلوبة حمايتها.
ويتعين على المصالح المستشارة أن تعلن رأيها صراحة خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلم الملف الذى يجب أن تعيده الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية.