المادة 5
تتكون مديرية الهندسة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات الصناعية وضبط المقاييس، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات الصناعية، ب مكتب ضبط المقاييس والتقنولوجيا
ج) مكتب مراقبة الجودة. 2-2 المديرية الفرعية لتنمية القدرات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقويم المشاريع ب مكتب ادارة المشاريع.
3 - المديرية الفرعية لوسائل الانجاز، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنسيق وخطط متطلبات التنفيذ، ب مكتب وسائل الانجاز.
4 - المديرية الفرعية للصيانة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب صيانة الآليات السيارة ب مكتب الصيانة الصناعية.