المادة 14
تلغى أحكام المراسيم الآتي ذكرها :
المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 31 ديسمبن سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة،
- - المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة، المرسوم رقم 80 16 المؤرخ في 31 يناين
- - سنة 1980 والمتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة.