مرسوم رقم 85-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-21 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام
المادة 2
يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه الاعوان الموظفون بصفتهم مهندسين في الاعلام الآلى الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة.