المادة 8
تتكون مديرية الموظفين، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والرقابة، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الامتحانات والمسابقات التوظيفية، ب مكتب التقنيين والرقابة،
ج) مكتب المعاش والتقاعد. 2 المديرية الفرعية لادارة الموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب طرق التسيير بالاعلام الآلي، ب مكتب تسيير مسارات الحياة المهنية،
ج) مكتب حركة تنقل الموظفين.
3 - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الخدمات الاجتماعية ب مكتب الاعمال الثقافية والرياضية ،
ج) (ج) مكتب الدراسات والتجهيز.
4 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التكوين، ب مكتب تحسين المستوى.
المادة و : تتكون مديرية الميزانية الملحقة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ميزانية التسيير ب مكتب ميزانية التجهيز ج مكتب الأمر بالصرف. 2 المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب المحاسبة العامة، ب مكتب مراقبة العوائد وتحصيل الديون
ج) مكتب الدراسات المحاسبية.
3 - المديرية الفرعية للصفقات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التقنيين ومراقبة الصفقات ب مكتب اعلان المناقصات ومنازعات الصفقات. 4 الآتيين - المديرية الفرعية للتقنيين، وتضم المكتبين :
أ (أ) مكتب الدراسات القانونية، ب مكتب التقنين الداخلي.