المادة 6
تتكون مديرية الاتصال، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للاتصال الهاتفي العمومي وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب دراسات المنظومات الالكترومكانيكية، ب مكتب تجهيزات مراكز منطقتي الشرق والغرب وتسييرها التقني،
ج) مكتب تجهيزات مراكز منطقتي الجنوب والوسط وتسييرها التقني د مكتب دراسات المنظومات الالكترونيكية وتجهيزاتها وتسييرها التقني. 2 المديرية الفرعية للاتصال البرقي والهاتفي الخصوصى وارسال المعطيات، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب الاتصال الهاتفي والتركيبات الخصوصية، ب مكتب التجهيز البرقى وتسييره التقني
ج) مكتب المواصلات الاعلامية الآلية والخدمات الجديدة.
3 - المديرية الفرعية لحركة الاتصال، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب تنظيم خدمة حركة الاتصال وتجهيز المراكز، ب مكتب قياس حركة الاتصال وتحليلها.
4 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب هندسة الخطوط الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 ب مكتب تجهيزات المشتركين وما يلحق بالاتصال الهاتفي
ج) مكتب الدعم التقني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي