مرسوم رقم 85-208
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 208 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. 1172
المادة 13
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة البريد والمواصلات بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.