المادة 10
تتكون مديرية الامداد، مما يأتي : 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - المديرية الفرعية للمباني، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) (أ) مكتب البرامج ب مكتب ضبط المقاييس.
2 - المديرية الفرعية للنقل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات التقنية واقتناء السيارات ب مكتب التنظيم والرقابة.
3 - المديرية الفرعية للتموين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التموين بالاعتدة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ب مكتب التموين بالاعتدة البريدية وغيرها،
ج) مكتب التنظيم والرقابة.
4 - المديرية الفرعية للحماية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التقنيين.
ب مكتب الوسائل العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-368 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : تتكون مديرية الامداد من :
1 - المديرية الفرعية للمباني، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب البرامج
ب ) مكتب التقييس
ج ) مكتب تهيئة الانجازات ومتابعتها. 2 المديرية الفرعية للنقل والوسائل العامة وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب الدراسات التقنية واقتناء السيارات
ب ) مكتب تنظيم النقل ورقابته
ج ) مكتب الوسائل العامة. 3 المديرية الفرعية للتموين، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب التموين بالاعتدة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
ب ) مكتب التموين بالاعتدة البريدية وغيرها،
ج ) مكتب تنظيم التموين ورقابته.
4 - المديرية الفرعية للمحيط والحماية، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب تجهيزات المحيط وحماية مشاريع التحويل،
ب ) مكتب تجهيزات المحيط وحماية مشاريع المواصلات والبريد والخدمات العامة
ج ) مكتب التسيير التقني والمحيط والحماية
د ) مكتب الوقاية والأمن ". ) ... الباقي بدون تغيير ... )