مرسوم رقم 85-207
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168
المادة 9
تتكون مديرية المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للبحث عن المحروقات وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الجيولوجيا، ب مكتب الجيوفيزياء ج (ج) مكتب الاملاك المنجمية الطاقية.
2 - المديرية الفرعية للتنقيب عن البترول والمصالح البترولية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج التنقيب ب مكتب المصالح البترولية.
3 - المديرية الفرعية لتنمية الانتاج، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المعادن، ب مكتب أنماط انتاج المحروقات ومخططاته