مرسوم رقم 85-207
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168
المادة 8
تتكون مديرية الامن الصناعي مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للمنشآت البترولية والغازية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التقنين والبرامج ب مكتب الرقابة التقنية.
2 - المديرية الفرعية لمنشآت انتاج الكهرباء ونقلها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين البرامج ب مكتب الرقابة التقنية.
3 - المديرية الفرعية للمنشآت الكيماوية والبتروكيماوية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التقنين والبرامج، ب مكتب الرقابة التقنية.