المادة 5
تتكون مديرية الدراسات القانونية والمنازعات مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والتقنين - وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية.
ب مكتب التقنين.
2 - المديرية الفرعية للصفقات والعقود وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب الصفقات العمومية
1) مكتب تسيير الموظفين، ب مكتب الخدمة الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التموين ب مكتب حظيرة السيارات
ج) مكتب تسيير الممتلكات. 3 المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية ب مكتب الامر بالصرف والمحاسبة.
4 - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البعثات ب مكتب التظاهرات واللقاءات التقنية والاقتصادية .