مرسوم رقم 85-207
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168
المادة 13
تتكون مديرية الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لتطوير انتاج الكهرباء، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب المتابعة التقنية ب مكتب متابعة مخططات الانتاج والتوزيع،
ج) مكتب متابعة مخططات التنمية.
الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه
2 - المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع العمومي للغاز، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المتابعة التقنية ب مكتب مخططات تطوير التوزيع.