مرسوم رقم 85-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-206 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1166
المادة 7
تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والخدمة الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الموظفين ب مكتب الخدمة الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة. 3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المشتريات ب مكتب التسيير. 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه