مرسوم رقم 85-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-206 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1166
المادة 5
تتكون مديرية النقل البرى مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للنقل البرى، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب نقل البضائع
ب) مكتب تنسيق نقل البضائع وتنميته
ج) مكتب نقل المسافرين،
د) مكتب تنسيق نقل المسافرين وتنميته.
2 - المديرية الفرعية للسكك الحديدية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب النقل بواسطة السكك الحديدية، ب مكتب الهياكل الاساسية
ج) مكتب التنمية .