مرسوم رقم 85-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-206 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1166
المادة 4
تتكون مديرية الموانيء، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لاستغلال الموانىء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب حركة الملاحة والتنسيق، ب مكتب التقنين التقني.
2 - المديرية الفرعية لتجهيز المونىء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تجهيز الموانىء.
ب مكتب تطوير الموانىء.