مرسوم رقم 85-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-206 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1166
المادة 3
تتكون مديرية البحرية التجارية | مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للنقل البحرى، وتضم - المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاسطول وحركة الملاحة ب مكتب التحليل الاقتصادي،
ج) مكتب التنمية والعلاقات البحرية الدولية
2 - المديرية الفرعية للملاحة البحرية، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب الملاحة البحرية ب مكتب رجال البحر
ج) مكتب الامن البحرى.