المادة 2
تتكون مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للملاحة الجوية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب حركة المرور الجوى
ب) مكتب تجهيزات الملاحة الجوية.
2 - المديرية الفرعية للمطارات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الهياكل الاساسية والتجهيزات المطارية، ب مكتب الاستغلال المطارى.
3 - المديرية الفرعية للنقل والعمل الجويين وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب النقل الجوى، ب مكتب العمل الجوى والطيران الخفيف
ج) مكتب التنمية.
4 - المديرية الفرعية للارصاد الجوية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التجهيزات والشبكات ب مكتب الاستقلال والتطبيق
ج) مكتب التنمية.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167