المادة 8
تتكون مديرية تجهيزات موانيء | الصيد البحرى، مما يأتي :- 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - المديرية الفرعية للتجهيزات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تجهيز موانىء الصيد البحرى واستغلالها، ب مكتب الهياكل الاساسية للتبريد والتحويل.
2 - المديرية الفرعية لوسائل الانتاج، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب بناء السفن واصلاحها،
ب) مكتب اعتدة الصيد البحري وآلياته.
3 - المديرية الفرعية للتسجيل والرقابة البحرية للصيد البحرى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التسجيل البحرى للصيد البحرى،
ب) مكتب رقابة الملاحة والعمل البحرى | للصيد البحرى.
المادة و : تتكون مديرية التنمية الريفية المتكاملة، مما يأتي : ! -1 المديرية الفرعية للتنظيم العقاري واعادة جمع الاراضي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب اعادة جمع الاراضي واعادة الهيكلة، ب مكتب المؤسسات الفلاحية،
ج) مكتب المنازعات العقارية،
د) مكتب الحصول على الملكية العقارية.
2 - المديرية الفرعية للاستصلاح الفلاحي والرى والتصريف، وتضم المكاتب الآتية:
أ (أ) مكتب متابعة استغلال المناطق الكبرى ، ب مكتب مناطق الاستصلاح الفلاحي المتكاملة،
ج) مكتب مشاريع المناطق الكبرى و برامجها. 3 المديرية الفرعية للرى البسيط، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب المشاريع والبرامج ب مكتب الهياكل والتجهيزات.
الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه
ج) مكتب الرى الرعوى والصحراوى.
4 - المديرية الفرعية لمتابعة المباني الفلاحية وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الاسكان الفلاحي ب مكتب الهياكل الاساسية الفلاحية.