المادة 6
تتكون مديرية المصالح البيطرية ، مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للصحة الحيوانية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مكافحة الاوبئة والوقاية الصحية، ب مكتب الهياكل الأساسية البيطرية،
ج) مكتب الصيدلة البيطرية.
2 - المديرية الفرعية للرقابة الصحية البيطرية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الرقابة الصحية البيطرية في الحدود ب مكتب الرقابة الصحية البيطرية للمنتوجات الحيوانية والمنتوجات التي هي من اصل حيواني.
3 - المديرية الفرعية للمرابط، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب تربية الخيل والابل ب مكتب التقنين والرقابة.