المادة 3
تتكون مديرية عوامل الانتاج مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للبذور ، والمغارس، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب البرامج ب مكتب التقنين.
2 - المديرية الفرعية لحماية النباتات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الوقاية والمكافحة الصحية النباتية، 1 ب مكتب التقنين والرقابة الصحية النباتية.
ج) مكتب الارصاد الجوية الزراعية.
3 - المديرية الفرعية للمكننة الفلاحية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب برامج التجهيز
ب) مكتب الصيانة ومقاييس الاستخدام.
4 - المديرية الفرعية للاخصاب، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب برامج التموين والتوزيع ب مكتب مقاييس الاخصاب.