مرسوم رقم 85-205
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 205 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1161
المادة 15
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الفلاحة والصيد البحرى بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، والسلطة المكلفة باوظيفة العمومية.