المادة 13
تتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الموظفين المركزى تسييرهم، ب مكتب الموظفين غير المركزى تسييرهم،
ج) مكتب القوانين الاساسية والمعاش والتقاعد.
2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ميزانية التسيير
ب) مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التشريع ب مكتب التحليل القانوني والمنازعات.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير الممتلكات ب مكتب الشؤون العامة.