المادة 5
تتكون مديرية الانتخابات والشؤون العامة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للانتخابات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين وتنظم العمليات الانتخابية، ب مكتب الاحصائيات ومتابعة وضعية المنتخبين.
2 - المديرية الفرعية لتنشيط السلطات المحلية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة أعمال المجالس التنفيذية، ب مكتب متابعة أعمال المجالس المحلية واللجان المتخصصة. 3 المديرية الفرعية للشؤون العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العمليات ذات المنفعة الوطنية ب مكتب الاعلام والتلخيص،