مرسوم رقم 85-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 204 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1157
المادة 4
تتكون مديرية الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية ب مكتب الوثائق
ج) مكتب المحفوظات.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشؤون التنازعية ب مكتب التوجيه والمساعدة.