مرسوم رقم 85-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 204 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1157
المادة 13
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الداخلية والجماعات المحلية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.