مرسوم رقم 85-203
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 203 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1152
المادة 17
تلغى أحكام المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة الرسمية 18 : ينشر للجمهورية هذا الجزائرية المرسوم في الجريدة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد