المادة 13
تتكون مديرية المحفوظات والحقيبة الديبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه .
مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمعالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب التنظيم والمنهجية ب مكتب التصنيف والصيانة
ج) مكتب الاستغلال والوثائق
د) المكتب التقني للمعالجة والاستنساخ.
2 - المديرية الفرعية للحقيبة الديبلوماسية ، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الحقيبة الديبلوماسية، ب مكتب البريد.
3 - المديرية الفرعية لمستندات السفر ووثائقه، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاوامر بمهمة، ب مكتب جوازات السفر.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157