مرسوم رقم 85-203
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 203 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1152
المادة 12
تتكون مديرية الشؤون القانونية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمعاهدات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الاتفاقيات الثنائية ب مكتب الاتفاقيات المتعددة . الاطراف
2 - المديرية الفرعية للتشريع والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التشريع ب مكتب المنازعات.