مرسوم رقم 85-203
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 203 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1152
المادة 11
تتكون مديرية الشؤون القنصلية مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لحماية المواطنين فى الخارج، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب القنصلية والحالة المدنية ب مكتب قانون الاشخاص والمنازعات
(ج) مكتب الشؤون الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية لتنقل الاجانب واقامتهم، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الشؤون الادارية والقضائية الجزائرية الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ب مكتب التأشيرات والمسائل الجوية والبحرية
ج) مكتب عديمي الجنسية واللاجئين.