المادة 8
تتكون مديرية الرقابة الجبائية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمراجعات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب برمجة المراجعات ومتابعتها، ب مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال
ج) مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والرسوم المماثلة، د مكتب الفرقة الخاصة. 2 المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب لجان الطعون ب مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال،
ج) مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والرسوم المماثلة. 3 المديرية الفرعية للمؤسسات، وتضم المكاتب الآتية :
أ) (أ) مكتب المؤسسات العمومية ب مكتب الجباية البترولية،
ج) مكتب المؤسسات الاجنبية. 4-4 المديرية الفرعية للتنظيم واستعمال الاعلام الآلى، وتضم المكاتب الآتية :
(أ) مكتب تنظيم استعمال الاعلام الآلي و دراساته، ب مكتب تفتيش المصالح الجبائية
ج) مكتب مركز الاعلام الآلي للضرائب.
المادة و : تتكون مديرية المالية الخارجية مما يأتي :
الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151
1 - المديرية الفرعية للعلاقات المالية الثنائية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب افريقيا والبلدان العربية ب مكتب أوربا
ج) مكتب البلدان الاخرى.
2 - المديرية الفرعية للعلاقات المالية المتعددة الاطراف، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المؤسسات المالية الدولية، ب (ب) مكتب المؤسسات المالية الجهوية والمتخصصة.
3 - المديرية الفرعية للدين الخارجي، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الاخصائيات والتحليلات ب (ب) مكتب التطبيقات الاعلامية الآلية.