مرسوم رقم 85-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-202 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية (استدراك). - - العدد 33 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985. الصفحة 1149 - العمود الثاني - تتمم المادة 4 1 - كما يلى : د مكتب معالجة ميزانية الدولة والجماعات العمومية وتطبيقاتها الاعلامية الآلية. الباقي بدون تغيير)
المادة 7
تتكون مديرية الدراسات والتشريع الجبائي، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لدراسات الجباية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات الجبائية وشبه الجبائية، ب مكتب الدراسات المنوغرافية،
ج) مكتب التحليلات والاحصائيات والتقديرات الجبائية، د مكتب الوثائق وضبط المقاييس.
2 - المديرية الفرعية للتشريع والتقنين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تحضير النصوص الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ب مكتب التقنين
ج) مكتب الاتفاقيات والاتفاقات الجبائية.