المادة 6
تتكون مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، مما يأتي : 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين والتدوين القانوني ب مكتب المنازعات. 2 المديرية الفرعية لاملاك الدولة العقارية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مراقبة تسيير أملاك الدولة ب مكتب الخبرات التابعة لمصالح أملاك الدولة والعمليات العقارية
ج) مكتب الجدول العام للملكيات العمومية.
3 - المديرية الفرعية لتسيير المنقولات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب متابعة الجرود وبيع المنقولات ب مكتب حظائر السيارات.
4 - المديرية الفرعية للسجل العقاري والمحافظة العقارية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب السجل العقاري والطبوغرافيا ب مكتب المحافظة العقارية،
ج) مكتب التطبيقات الاعلامية الآلية في مجال مسح الاراضي والشؤون العقارية.