المادة 5
تتكون مديرية المحاسبة، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتقنين والمحاسبة العمومية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين المحاسبي، ب مكتب تقنيات المحاسبة العمومية.
2 - المديرية الفرعية للدراسات والمراجعات المحاسبية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التفتيش والمراجعة ب مكتب التطبيقات الاعلامية الآلية في المحاسبة العمومية. 3 المديرية الفرعية لمحاسبة المؤسسات العمومية، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب ضبط المقاييس المحاسبية، ب مكتب الدراسات المحاسبية وتنظيمها.