مرسوم رقم 85-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-202 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية (استدراك). - - العدد 33 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985. الصفحة 1149 - العمود الثاني - تتمم المادة 4 1 - كما يلى : د مكتب معالجة ميزانية الدولة والجماعات العمومية وتطبيقاتها الاعلامية الآلية. الباقي بدون تغيير)
المادة 4
تتكون مديرية الميزانية، مما يأتي : |
1 - المديرية الفرعية لدراسة الميزانية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاحصائيات ودراسة الميزانية ب مكتب المالية المحلية
ج) مكتب قوانين التسوية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية العامة للدولة وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب ميزانية التسيير ب مكتب ميزانية التجهيز
ج) متكب ميزانيات المؤسسات العمومية.
3 - المديرية الفرعية للتقنين والرقابة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التقنين ب مكتب الرقابة القبلية للنفقات.