المادة 3
تتكون مديرية القرض والتأمينات مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للقرض، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التقنيين
ب) مكتب دراسات تمويل القطاع الخاص
ج) مكتب التحليلات المالية للعمليات المصرفية .
2 - المديرية الفرعية للتأمينات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التقنين والمنازعات ب مكتب عمليات اعادة التامين ورخص التحويل،
ج) مكتب التحليلات المالية لعمليات التأمين واعادة التأمين. 3 (3) المديرية الفرعية للدراسات المالية الخاصة بالمؤسسات، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التقنيين، ب مكتب تمويل القطاع الريفي والزراعة الصناعية،
ج) مكتب تمويل قطاع الصناعة د مكتب تمويل قطاعات الانجاز والاسكان والخدمات.