المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة المالية الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالميزانية، فيما يخصه، على ما يأتي :
الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد -- والاتصال
- المفتشية العامة،
- ديوان الوزير ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية الخزينة مديرية القرض والتأمينات مديرية الميزانية، مديرية المحاسبة مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، مديرية الدراسات والتشريع الجبائي، مديرية الرقابة الجبائية، مديرية المالية الخارجية مديرية التحويلات مديرية الدراسات والتقدير مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق مديرية ادارة الوسائل.
وتشتمل أيضا على المديرية العامة للجمارك والمفتشية العامة للمالية اللتين تبقيان خاضعتين للنصوص السارية عليهما ريثما يصادق على أحكام خاصة تهمهما.