مرسوم رقم 85-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-202 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية (استدراك). - - العدد 33 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985. الصفحة 1149 - العمود الثاني - تتمم المادة 4 1 - كما يلى : د مكتب معالجة ميزانية الدولة والجماعات العمومية وتطبيقاتها الاعلامية الآلية. الباقي بدون تغيير)
المادة 16
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة المالية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.