المادة 12
تتكون مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للوكالة القضائية للخزينة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المنازعات القضائية لحوادث المرور ب مكتب المنازعات القضائية لغير حوادث المرور. 2 المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الاستشارات القانونية ب مكتب تلخيص دراسات النصوص التشريعية والتنظيمية.
3 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : ) مكتب الوثائق ب مكتب المحفوظات. 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية