مرسوم رقم 85-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-202 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية (استدراك). - - العدد 33 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985. الصفحة 1149 - العمود الثاني - تتمم المادة 4 1 - كما يلى : د مكتب معالجة ميزانية الدولة والجماعات العمومية وتطبيقاتها الاعلامية الآلية. الباقي بدون تغيير)
المادة 10
تتكون مديرية التحويلات مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب العمليات التجارية .
ب مكتب العمليات المالية.
ج) مكتب المنازعات.
2 - المديرية الفرعية للمراجعات والرخص وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الصفقات العمومية.
ب (ب) مكتب التأشيرات والتفويضات
ج) مكتب المراجعات.