مرسوم رقم 85-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-20 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدث فهرس الجماعات الاقليمية : الولايات والبلديات. 122
المادة 6
تعد الادارات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه وتستعمل، في حاجاتها الخاصة، فهارس نوعية تكون أكثر حصرا أو تفصيلا وتحدد اعتمادا على فهرس الجماعات الاقليمية.
ويتعين على هذه الادارات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية في هذه الحالة أن تبلغ جداول المطابقة بين الفهارس النوعية وفهرس الجماعات الاقليمية لمصالح وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وترسل نسخة منها الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.