المادة 4
يعد فهرس الجماعات الاقليمية حسب الترتيب الزمني لانشائها. ..
وكل تغيير في الحدود الاقليمية لاحدى الولايات أو البلديات يترتب عليه انشاء ولاية أو بلدية أو الغاؤها، وكل نقل احدى البلديات الى ولاية أخرى، يقتضى ضبط فهرس الجماعات الاقليمية ضبطا تلقائيا حسب الشروط الآتية :
الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123
- كل ولاية أو بلدية تحدث تعطى رقما يرمز اليها في المستوى الملائم،
- كل ولاية أو بلدية تلغى تشطب من فهرس الجماعات الاقليمية ولا يعطى الرقم الذي يرمز اليها غيرها .
كل بلدية مسجلة في فهرس الجماعات الاقليمية تنقل الى ولاية أخرى تعطى رقما جديدا يرمز اليها، ولا يعطى رقمها القديم غيرها
- كل ولاية أو بلدية مسجلة في فهرس الجماعات الاقليمية تحتفظ بالرقم الذي يرمز اليها اذا لم تكن معنية مباشرة بالتغييرات التي تطرأ.