مرسوم رقم 85-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-20 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدث فهرس الجماعات الاقليمية : الولايات والبلديات. 122
المادة 3
فهرس الجماعات الاقليمية يشتمل على احصاء جميع ولايات الوطن وبلدياته ويتضمن رقما يرمز لكل واحدة منها.
يتكون الرمز مما يأتي :
رقم ذو عددين (2) يخصص للولاية رقم ذو أربعة (4) أعداد يخصص للبلدية 6 ويتركب كما يأتي :
يمثل العددان الاولان الرقم الذي يرمز للولاية التي ترتبط البلدية بها، يمثل العددان الاخيران الرقم الذي يخصص للبلدية داخل الولاية التي تتبعها.