المادة 2
يتمثل غرض فهرس الجماعات الاقليمية فيما يأتي :
يعد وثيقة مرجعية فى تقنين أية ولاية أو بلدية عبر البلاد، توضع تحت تصرف الادارات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية وكذلك المؤسسات التي تتلقى مساعدة مالية من الدولة أو التي يحوز القطاع العمومي فيها أسهما،
- يساعد على تصنيف المعلومات الضرورية للتخطيط والتسيير فى مستوى الولاية أو البلدية
- يشارك فى ضبط مقاييس الاعلام ومعالجته بالاعلام الآلي،
- يشارك فى معالجة الاعلام قصد تبادله وتوزيعه على جميع المستويات المعنية.