مرسوم رقم 85-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-20 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدث فهرس الجماعات الاقليمية : الولايات والبلديات. 122
المادة الأولى
يحدث فهرس للجماعات الاقلمية | في اطار تخطيط نشر الاعلام واحكامه واستعماله تحدد كيفيات تنظيمه في هذا المرسوم .
لا تخضع لهذا المرسوم مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح الامن، بل تبقى خاضعة، في هذا المجال، للتنظيم المطبق عليها.
الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه