مرسوم رقم 85-199
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 199 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 ينقل الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل على اختلاف أنواعها، التي كانت تحوزها مؤسسة « البستنة والمساحات الخضراء » التابعة للجيش الوطني الشعبي ووحدة الاثاث واصلاح المواقع والآثار في سيدي فرج. 1118
المادة 4
تلغى الفقرة الأولى والثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 83-137 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 والمرسوم رقم 84-37 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه.